الرئيسية »   طباعة الصفحة

نبذة عن اللجنة

أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بموجب المادة (29) من قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2022 وتعديلاته والتي أنيط بها الصلاحيات والاختصاصات بموجب أحكام المواد (30،31) وفق الآتي:

 

  1. وضع السياسات والاستراتيجيات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر تمويل أسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات، ولها أن تنسق في ذلك مع أي جهات أخرى غير ممثلة في اللجنة متى دعت الحاجة إلى ذلك.
  2. التنسيق مع السلطات المختصة والسلطات المشرفة، لتطوير وتنفيذ السياسات والأنشطة والإجراءات لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتفعيل السياسات اللازمة للتعاون بين تلك السلطات والوحدة لتسهيل تدفق المعلومات فيما بينها بما يضمن حماية البيانات والخصوصية.
  3. تحديد الدول مرتفعة المخاطر بناءً على دعوة من مجموعة العمل المالي وإخطار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بها عبر السلطة المشرفة من أجل تطبيق تدابير عناية واجبة معززة تتناسب مع درجة المخاطر.
  4. اتخاذ تدابير مضادة فعالة ومتناسبة مع درجة المخاطر بناءً على دعوة من مجموعة العمل المالي أو بمبادرة من اللجنة، وإخطار كافة الجهات ذات العلاقة بتطبيق تلك التدابير.
  5. مواكبة التطورات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  6. تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  7. رفع التقارير السنوية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية لرئيس الدولة.
  8. مناقشة واعتماد موازنة الوحدة.
  9. تعيين مدير الوحدة بتنسيب من رئيس اللجنة لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  10. وضع السياسات التي تضمن استقلالية عمل الوحدة.
  11. إعداد اللوائح أو الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها.
  12. إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
  13. إخطار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمخاوف التي تنشأ بسبب وجود نقاط ضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى، وذلك عبر السلطة المشرفة.
  14. اعتماد تقرير تحليلي وإحصائي لاتجاهات جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  15. تحديد أي أنشطة أو عمليات تجارية أو أي مهن أخرى غير الواردة في هذا القرار بقانون، بحيث يعتبر كل من يمارسها مؤسسة مالية أو من ضمن الأعمال أو المهن غير المالية المحددة.
  16. منح الامتيازات الإدارية والمالية لموظفي الوحدة بناءً على تنسيب مدير الوحدة، وفقًا للأنظمة المعمول بها في الوحدة.
  17. تنسيق الإجراءات لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والحصول على كافة المعلومات من السلطات المشرفة والسلطات المختصة للقيام بذلك التقييم وتحديثه، على أن يشمل التقييم:
  1. المخاطر التي قد تنشأ عن تطوير أو استخدام منتجات أو تقنيات جديدة وتطوير ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل المنتجات الجديدة والموجودة سابقًا.
  2. المخاطر التي تنشـأ عن أنشطة الأصول الافتراضية أو أنشطة وعمليات مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
  1. إحالة نتائج عملية تقييم المخاطر إلى كافة السلطات المختصة والمشرفة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز فهم مناسب لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
  2. تخصيص الموارد ووضع السياسات والاستراتيجيات بناءً على تلك المخاطر ومراجعتها بانتظام وإصدار التعليمات اللازمة بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من المخاطر.

 

أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال:

  1. محافظ سلطة النقد أو نائب محافظ سلطة النقد في حال غيابه رئيسًا.
  2. النائب العام أو أحد مساعديه عضوًا.
  3. ممثل عن وزارة العدل عضوًا.
  4. ممثل عن وزارة الداخلية عضوًا
  5. ممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عضوًا.
  6. ممثل عن سلطة النقد عضوًا.
  7. مدير عام هيئة سوق رأس المال عضوًا.
  8. مسجل الشركات عضوًا.
  9. مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة عضوًا.
  10. خبير مالي عضوًا.
  11. يمكن تمثيل أي جهة أخرى في عضوية اللجنة، إذا لزم الأمر، بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب رئيس اللجنة.